مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
45
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد اللَّه ، انطلق وعليك بتقوى اللَّه وحده لا شريك له ، ولا تؤثر دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه ، راعياً لحقّ اللَّه فيه حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثمّ امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم ، فتسلّم عليهم ثمّ قل لهم : يا عباد اللَّه ، أرسلني إليكم وليّ اللَّه لآخذ منكم حقّ اللَّه في أموالكم ، فهل للَّهفي أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه . . . » « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة ) و - تصديق من يدّعي أنّه من أهل الكتاب : لو ادّعى أهل حرب أنّهم من أهل الكتاب وبذلوا الجزية يصدّقوا على ذلك ولم يكلّفوا البيّنة ولا اليمين ، كما صرّح به جماعة « 2 » ، بل ادّعي أنّه لا خلاف فيه « 3 » ؛ لأنّ الدين أمر قلبي لا يعلم إلّامن قبل صاحبه ، وشعاراته الظاهرة ليست جزءً منه ، مع أنّه من المتعذّر إقامة البيّنة العادلة على ذلك « 4 » . مضافاً إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم امراء السرايا بقبول الجزية ممّن يبذلها « 5 » ، مع أنّه لا يعلم في الغالب أنّ الباذلين من أهل الكتاب إلّابإقرارهم « 6 » . وقد يناقش ذلك كلّه بأنّ اعتقادات الشعوب والقبائل والعشائر والأمم امورٌ تعرف بالاحتكاك الدائم وبالتناقل القطعي ، ومن ثمّ فلا معنى للتصديق في حقّ هؤلاء إلّا في بعض الحالات النادرة . والتفصيل في محلّه . ( انظر : جزية )
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 129 - 130 ، ب 14 من زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 2 ) الشرائع 1 : 327 . المختلف 4 : 447 - 448 . جامعالمقاصد 3 : 445 . المسالك 3 : 68 . جواهر الكلام 21 : 235 . تحرير الوسيلة 2 : 448 ، م 5 . مهذب الأحكام 15 : 174 - 175 . ( 3 ) جواهر الكلام 21 : 235 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 235 . مهذب الأحكام 15 : 175 . ( 5 ) الوسائل 15 : 59 ، ب 15 من جهاد العدوّ ، ح 3 . ( 6 ) جواهر الكلام 21 : 235 . أسس القضاء والشهادة : 232 .